حدد قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، حالات الإخلاء الفوري للشقق السكنية.
ونصت المادة 7 من القانون على أن «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
آخر المقالات من عرب تريبيون
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أعادت جثامين ألف جندي أوكراني بموجب اتفاقيات سابقة بين
أعلن الدكتور أحمد جابر الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبي
قالت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الثلاثاء، إن قبرص أرسلت مساعدات إنسانية تزن 1200 طن إلى غزة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن كشف وتفكيك أحد أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون المخدرة في الشرق